Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31878 بتاريخ 24/11/2021 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات الكراء بالمحلات التجارية لا تستوجب تطبيق نظام الفسخ الحمائي للأصل التجاري
Principe juridique
- تطبيق النظام الخاص بفسخ عقد الكراء التجاري لعدم الخلاص يقتصر على دعاوى الفسخ التي يترتب عنها إنهاء العلاقة الكرائية وما قد ينجر عنها من مساس بحق التجديد وحقوق مالك الأصل التجاري.
- دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام القانون العام تهدف إلى استخلاص معينات الكراء مع إبقاء الرابطة التعاقدية قائمة، ويجوز إيقاف مفعول حكم الخروج متى تم الخلاص ولو بمرحلة لاحقة.
- عدم التنصيص الصريح على نسخ أحكام الفصل 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود بالنسبة للمحلات التجارية يكرّس حق الخيار للمسوّغ بين سلوك دعوى الخروج وفق القانون العام أو سلوك دعوى الفسخ وفق الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع-احكام الفصل 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.