Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24673 بتاريخ 28/09/2021 : عدم جواز قلب اليمين الحاسمة في واقعة لا تتعلق بفعله الخاص
Principe juridique
- إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
- اليمين الحاسمة لا توجه إلا من الطرف المحمول عليه عبء إثبات الدعوى أو الدفع عند عجزه عن الإثبات بغيرها، وللقاضي مراقبة شروطها ورفضها متى كانت غير منتجة.
- يشترط في توجيه اليمين الحاسمة وفي قلبها أن تنصب على واقعة تتعلق بفعله الخاص لمن وجهت إليه، فلا يجوز قلبها على الخصم في واقعة يستقل بها من وجهت عليه اليمين.
- اعتبار الخصم ناكلا لمجرد رفضه اليمين المقلوبة عليه دون التثبت من توفر شروط توجيهها وقلبها يعد مخالفة لقواعد الإثبات ويمنع ترتيب آثار النكول.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 742 و743 و767 م إ ع-الفصلين 782 و783 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 427 م إع-الفصلين 420 و 497 م إع-421 م إع-الفصل 492 م إع-الفصل 498 م إ ع-الفصل 503 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.