Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33047 بتاريخ 27/10/2021 : تكييف امتناع المكتري عن دفع معينات الكراء رغم استمرار الانتفاع بالمكرى كحالة تأكد تبرر القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى كان خطر الضرر الفادح قائما مع بقاء تدخله مؤقتا دون حسم موضوع الحق، ولا يمنع شرط عدم المساس بالأصل من فحص دفوع الخصوم بالقدر اللازم لاستخلاص الوصف القانوني للنزاع.
- امتناع المكتري عن خلاص معينات الكراء مع استمرار التحوز بالمكرى والانتفاع به يمثل إخلالا تعاقديا مولدا لضرر متحقق يبرر تدخل قاضي العجلة لإلزامه بالخلاص أو الخروج دون أن يعد ذلك مساسا بأصل النزاع.
- لا تُقبل معارضة المكري بمصاريف إصلاحات يدعيها المكتري لطرحها من معينات الكراء إلا إذا أثبت المكتري إنجاز الإصلاحات فعلا وبذله للمصاريف المدعاة، وإلا بقي ملتزما بخلاص معينات التسويغ الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 453 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 742 من م ا ع-الفصل 758 من م ا ع-الفصل 767 من م ا ع-الفصلين 246 و 758 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.