Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 04/06/2021 : فسخ التسويغ بسبب الإحداثات لا يقوم إلا بثبوت مساس التغيير بماهية المكرى
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية إذا لم تتوفر شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، ويكون التمسك بها في غير طريقه موجبا لرد الدفع.
- فسخ الكراء بسبب تغييرات أدخلها المكتري لا يستقيم لمجرد حصول الإحداث، وإنما يقتضي أن يكون التغيير ماسّا بهيكلة المكرى وهندسته على نحو يفقده ماهيته.
- تحقق موجب الفسخ يستلزم ثبوت مخالفة التزامات المكتري التعاقدية وثبوت ضرر يترتب عنها، والضرر لا يشترط أن يكون ماديا أو حسيا بل يكفي أن يقوم كتعد على العقار المكرى أو كمساس بحقوق المالك المتفرعة عن حق الملكية.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار مع توجيه مآخذ جدية إليه يوجب عليها مزيد التحقيق للتحقق من عناصر المخالفة والضرر، وإلا كان تعليلها غير كاف وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.