Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25031 بتاريخ 14/10/2020 : فسخ الكراء الشفاهي لثبوت تغيير جوهري في المكرى دون إذن المالك

J P 25031/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. الكراء عقد رضائي لا يتوقف قيامه على وجود كتب، ويكفي لاعتبار العلاقة الكرائية قائمة ثبوت التصرف على وجه التسويغ وعدم المنازعة في الانتفاع بالمكرى متى استحال واقعيا إرجاع المكرى محل النزاع إلى عقد كتابي آخر.
  2. تغيير المكتري لطبيعة المكرى أو الغرض الذي أعد له دون إذن من المالك يعد إخلالا بالتزام قانوني يبرر الفسخ، ويقع التمييز في ذلك بين الإحداثات الضرورية النافعة أو التحسينية التي تدخل في حفظ العين وبين الإحداثات التي تمس طبيعة المكرى أو تلحق ضررا به.
  3. لا يعتد بالتجريح في الشاهد إذا لم يقع التصريح به وبيان أسبابه قبل تلقي الشهادة، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الإسترشاد دون أن تكون شهادته وحدها حاسمة في الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 767 من م إ ع-الفصل 96 من م إ ع-الفصل 98 فقرة أخيرة من م م م ت-الفصل 98 من م م م ت-الفصل 786 إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.