الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
القرار عدد 81257
تاريخه: 13 جانفي 2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "ن. الم." المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ... بتاريخ 08 أكتوبر 2019 المرسم تحت عدد 634.
في حق: "إ. ب." المعين محل مخابرته بمكتب محا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.