Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30730 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع في الكراء التجاري تجوز طبق أحكام القانون العام عند الاقتصار على استخلاص معينات الكراء دون المساس بحق التجديد
Principe juridique
- دعوى فسخ عقد الكراء بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالنسبة لمحلات تجارية تخضع لمقتضيات قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية باعتباره يقرر ضمانات مرتبطة بحماية حق التجديد ويمتنع الالتفاف عليها باتفاقات أو شروط تنال من أحكامه.
- دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام الفصل 767 وما بعده من م ا ع تظل ممكنة في مادة الكراء التجاري متى كان موضوعها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة، لأن الحكم بالخروج يمكن إيقاف مفعوله بالخلاص ولا يستتبع بالضرورة فقدان الأصل التجاري أو النيل من حق التجديد.
- شرط عدم المساس بالأصل الوارد بالفصل 201 من م م م ت لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص حجج الخصوم والوثائق المقدمة واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان ذلك لازما للتحقق من توفر حالة التأكد ولتقدير حدود التدخل الوقتي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 31 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 32 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 542 من م ا ع autres décisions
- الفصل 767 و ما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
- الفصل 550 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 242 و 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 38 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.