Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30729 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تتقيد وجوبا بإجراءات الفسخ المنصوص عليها بقانون الأكرية التجارية
Principe juridique
- دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المرفوعة طبق أحكام القانون العام لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العلاقة الكرائية أو المساس بحق التجديد بالمحل التجاري، بما يجعلها متميزة عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية.
- عدم وجود نسخ صريح للفصول 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود فيما يتعلق بالمحلات التجارية يكرّس للمسوغ حق الخيار بين تتبع دعوى الخروج ان لم يدفع مع المحافظة على العلاقة التعاقدية أو تتبع دعوى الفسخ على معنى الفصل 23 من قانون 1977.
- شرط عدم المساس بالاصل في نطاق الفصل 201 من م م م ت لا يمنع القاضي الاستعجالي من فحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان النزاع مؤسسا على علاقة شخصية مصدرها عقد تسويغ غير مطعون في صحته.
Textes appliqués
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 726 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 242 و 767 و ما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 540 و 550 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 38 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.