Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30764.2021 بتاريخ 06/07/2021 : عدم اشتراط التنبيه التجاري لقبول دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري
Principe juridique
- دعوى الخروج إن لم يدفع تتنزل ضمن الحماية الاستعجالية للحق الظاهر متى كان موضوعها إلزام المتسوغ بخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية.
- لا يترتب عن الحكم بالخروج لعدم الدفع فسخ عقد الكراء أو معاينة انفساخه لأن أثره يظل مرتبطا بغاية حث المتسوغ على الوفاء وتمكينه من الرجوع بمجرد الخلاص.
- إجراءات الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلقة بالتنبيه والأجل تتجه إلى دعاوى الفسخ التي تمس بجوهر العقد وبحماية الأصل التجاري ولا تمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع متى كانت الغاية منها استخلاص الكراء غير المدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصول 242 و767 و792 و269 م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
- الفصل 534 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.