Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26516.2020 بتاريخ 27/10/2021 : مخالفة شرط تخصيص المكرى لنشاط محدد بغير موافقة كتابية موجبة لفسخ عقد التسويغ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يعصم حكمها من رقابة التعقيب متى بُني الاستخلاص على معطيات غير ثابتة أو على تطبيق غير صحيح للقواعد القانونية المنظمة للنزاع.
- اشتراط عقد التسويغ تخصيص المكرى لنشاط معين ومنع تغييره أو إعداده لغرض آخر إلا بموافقة كتابية يجعل كل إضافة لنشاط غير متفق عليه دون تلك الموافقة إخلالا تعاقديا موجبا للفسخ.
- اعتبار النشاط المضاف نشاطا فرعيا لا ينال من قيام المخالفة متى كان هذا النشاط غير وارد بالعقد ويؤدي إلى تغيير وجهة الاستعمال المتفق عليها، لأن العبرة بمطابقة الاستعمال لطبيعة المكرى ولما أعد له بالعقد.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 4 من عقد التسويغ-الفصل 767 من م ا ع-الفصل 11 من عقد التسويغ-796 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.