Loi
قانون عدد 30 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
Loi n° 2010-30 du 7 juin 2010, modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques
عرض المقتطف كنص
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 63
- أمر عدد 163 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 سبتمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
- قانـون عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 12 جويلية 2023 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدّواء ومواد الصحّة
- قرار من وزيرة المالية ووزير الصحة مؤرخ في 24 ماي 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة مكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحة العمومية
- أمر رئاسي عدد 629 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بضبط مهمّة ومشمولات المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره
- أمر رئاسي عدد 318 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
- قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
عرض المزيد (55)
- قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط المتعلق بضبط شروط مشاركة المخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية البشرية في تشخيص فيروس كورونا سارس- كوف 2 المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 أوت 2020
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2020، يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي
- قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
- قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 28 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط مشاركة المخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية البشرية في تشخيص فيروس كورونا سارس- كوف 2
- قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي
- أمـر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- أمر حكومي عدد 773 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
- أمر حكومي عــدد 771 لسنة 2019 مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين
- قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق.
- أمر حكومي عدد 1013 لسنة 2019 مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
- ملحق عدد 4 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها
- أمر حكومي عدد 1334 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية
- قرار تعقيبي عدد 311973 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : تعديل الوضعية الجبائية
- أمر عدد 3657 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري
- قرار من وزير الفلاحة ووزير الصحة مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بضبط تركيبة لجنة منح رخص استغلال مؤسسات تحضير الأدوية المعدة للاستعمال البيطري ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع وسير عملها
- قرار تعقيبي عدد 311514 بتاريخ 27 جوان 2011 : إيداع التصريح بالانقطاع عن العمل
- أمر عدد 2780 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 والمتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الإستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
- قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه
- أمر عدد 2641 لسنة 2010 مؤرخ في 12 أكتوبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2704 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط شروط تعويض صيادلة البيع بالتفصيل
- قرار من وزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 ديسمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد نقل أو غلق مخبر خاص للتحاليل الطبية بمبادرة من صاحب الرخصة
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق
- أمر عـدد 2946 لسنة 2010 مؤرّخ في 9 نوفمبر 2010 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية
- قرار تعقيبي عدد 310234 بتاريخ 01 فيفري 2010 : خضوع صدلي إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية
- قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية
- قرار من وزير المالية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 ديسمبر 2009 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة مكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحة العمومية
- أمر عدد 2704 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط
- قانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
- أمر عدد 2704 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 1 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة ونقابتي صيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالنهار وصيادلة البيع بالتفصيل العاملين بالليل من جهة أخرى
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 13 أفريل 2007 يتعلق بتحديد قوائم الاختصاصات والأعمال الطبية وشبه الطبية والأدوية والآلات ومصاريف النقل الصحي وقائمة الخدمات الصحية التي تستوجب الموافقة المسبقة المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 أوت 2007 يتعلق بضبط قائمة الأدوية الجنيسة المعتمدة في تحديد الأسعار المرجعية للأدوية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
- أمر عدد 3296 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 مارس 2005 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق
- أمر عدد 3031 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض
- أمر عدد 3154 لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها
- أمر عدد 1077 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1402 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بتحديد شروط الإعلام الطبي والعلمي
- أمر عدد 1283 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1402 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بتحديد شروط الإعلام الطبي والعلمي
- قرار من وزيري التجارة و الصحة العمومية مؤرخ في 26 سبتمبر 1995 يتعلق بضبط شروط تزود المؤسسات الصحية الخاصة بالأدوية المتأكدة الإستعمال
- قرار من وزيري المالية و الصحة العمومية مؤرخ في 9 مارس 1995 يتعلق بتنقيح و إتمام القرار المؤرخ 14 مارس 1992 المحدد لشروط ممارسة ومدة مكافئة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر بهياكل الصحة العمومية
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 سبتمبر 1993 يتعلق بضبط قائمة الأدوية المتأكدة الاستعمال المخول للمؤسسات الصحية الخاصة مسكها
- قرار من وزيري المائية والصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1992 يحدد شروط لمهنتهم في تاريخ ابرام هذه الاتفاقيات ممارسة ومدة ومكافاة النشاط الذي يمكن ان يتعاطاه الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحة العمومية
- أمر عدد 1394 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 يتعلق بتنقيح الامــر عدد 1402 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 القاضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي
- قرار من وزيري المالية و الصحة العمومية مؤرخ في 14 مارس 1992 يتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة مكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون بالقطاع الحر، بهياكل الصحة العمومية
- أمر عدد 1402 لسنة 1990 مؤرخ في 3 سبتمبر 1990 يقضي بتحديد شروط الاعلام الطبي والعلمي
- قانون عدد 24 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة
- Arrêté du ministre de la santé publique du 9 mai 1979 fixant les conditions de remplacement des pharmaciens d'officine
- قانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرّخ في 12 جويلية 1976 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة
- Loi n°73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires (غير متوفر)
- 11. Des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère de la Santé (غير متوفر)