Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310234 بتاريخ 01 فيفري 2010 : خضوع صدلي إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية
Textes appliqués
- الفصل الثاني من الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و 3 و27 من مجلة التشجيع على الاستثمارات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.