L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310234 · 01/02/2010

قرار تعقيبي عدد 310234​​​​​​​ بتاريخ 01 فيفري 2010 : خضوع صدلي إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية

Résumé :  Les avantages fiscaux accordés aux entreprises fabricants des produits pharmaceutiques  ملخص : نشاط الصيدلة يندرج ضمن قطاع الصحة المشمول بالحوافز التي جاءت بها مجلة تشجيع الاستثمارات طبقا لما ورد بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.