Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 216

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions

Jurisprudence appliquant cet article 28

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84494 بتاريخ 14/07/2025 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوعات الجوهرية المتصلة بمنازعة نتيجة الاختبار قصور في التعليل موجب للنقض

    Jurisprudence J P 84494/2025 14 juillet 2025

    تعليل الأحكام شرط لصحتها يقتضي أن يتضمن الحكم ردا صريحا على الدفوعات الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في وجه الفصل في النزاع حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 64300 بتاريخ 05/06/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لطلب تعليق أعمال مجلس التأديب عند قيام الحاجة إلى الاطلاع على كامل الملف التأديبي لإعداد الدفاع

    Jurisprudence J P 64300/2024 5 juin 2024

    لا يعدّ تأخير التصريح بالحكم إلى جلسة توافق يوم انعقاد دائرة استعجالية أخرى خللا إجرائيا متى ثبت اتخاذ الهيئة المصدرة للحكم قرارا بتمديد آجال التصريح به.

  3. قرار تعقيبي عدد 47476 بتاريخ 25/01/2023 : عبء إثبات العلاقة الشغلية محمول على الأجير عند تقصيره في تنفيذ الأحكام التحضيرية

    Jurisprudence J P 47476/2023 25 janvier 2023

    عبء إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا محمول على الأجير الذي يدعيها، وله أن يثبتها بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا وفقا لأحكام الفصلين 420 و421 م اع.

  4. قرار ابتدائي عدد 77990 بتاريخ 10/03/2022 : إلزام المؤجر بتسليم بطاقة الخلاص عند ثبوت العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 77990/2022 10 mars 2022

    إلزام المؤجر بتسليم بطاقة الخلاص يفترض ثبوت العلاقة الشغلية بين الطرفين، وتثبت هذه العلاقة بجميع وسائل الإثبات دون تقيد بشكل خاص.

  5. قرار تعقيبي عدد 81649 بتاريخ 25/9/2020 : عدم قبول الطعن في تقرير الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 81649/2020 25 septembre 2020

    محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر نظرها على مراقبة ما أثير لدى محكمة الموضوع من أوجه الطعن والدفوع دون إعادة مناقشة عناصر الواقع ووسائل الإثبات.

  6. قرار ابتدائي عدد 57688 بتاريخ 15/07/2016 : عبء إثبات الطرد يبقى على من يدعيه

    Jurisprudence J P 57688/2016 15 juillet 2016

    عبء إثبات الطرد من العمل يتحمله الأجير الذي يتمسك به، ولا يقضى له بالتعويضات المرتبطة بالطرد متى بقي ادعاؤه مجردا عن الدليل.

  7. حكم شغلي عدد 61715 بتاريخ 08/07/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام الدليل على انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر

    Jurisprudence J P 61715/2016 8 juillet 2016

    إثبات انقطاع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يبقى محمولا على العامل، وتقوم الحجة على ذلك بكل وسيلة إثبات مقبولة متى اطمأنت المحكمة لثبوتها.

  8. قرار ابتدائي عدد 62671 بتاريخ 08/07/2016 : استحقاق العامل لمنحة الأعياد الرسمية متى ثبت أداؤه للعمل خلالها دون مقابل

    Jurisprudence J P 62671/2016 8 juillet 2016

    لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يدل العامل بما يثبت الصنف المهني والدرجة المهنية بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق بينه وبين الأجر المتقاضى فعليا.

  9. قرار ابتدائي عدد 55977 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات سبب حقيقي وجدي

    Jurisprudence J P 55977/2016 24 juin 2016

    يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.

  10. قرار ابتدائي عدد 61093 بتاريخ 24/06/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد لعدم ثبوت واقعة الطرد على من يدعيها

    Jurisprudence J P 61093/2016 24 juin 2016

    إذا ادّعى الأجير حصول الطرد من جانب المؤجر فإن عبء إثبات واقعة الطرد محمول عليه، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبتها رفض المطالب المالية المتفرعة عنها.

  11. قرار ابتدائي عدد 61798 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منح الطرد مشروط بثبوت واقعة الطرد

    Jurisprudence J P 61798/2016 24 juin 2016

    تواصل النظر في الدعوى الشغلية دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلف عن الحضور وفق القواعد الخاصة بالمادة الشغلية.

  12. قرار ابتدائي عدد 59391 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية بقيام التبعية والأجر

    Jurisprudence J P 59391/2016 17 juin 2016

    تقوم العلاقة الشغلية متى ثبت أن تقديم الخدمات يتم تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل مالي دوري، بغضّ النظر عن التسمية الشكلية للاتفاق بين الطرفين.

  13. قرار ابتدائي عدد 61101 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الطرد عند عجز الأجير عن إثبات رفض المؤجر إرجاعه إلى العمل

    Jurisprudence J P 61101/2016 17 juin 2016

    إثبات الالتزام على القائم به، وبناء عليه يتحمل من يدعي الطرد عبء إقامة الدليل على واقعة الطرد وما يفيد رفض المؤجر قبول الخدمات عند عرضها.

  14. قرار ابتدائي عدد 60426 بتاريخ 20/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد

    Jurisprudence J P 60426/2016 20 mai 2016

    التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته على المؤجر ورفض هذا الأخير قبولها، إذ يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالالتزام.

  15. قرار ابتدائي عدد 60923 بتاريخ 06/05/2016 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة يمنع التعويض عن الطرد إذا لم تتجاوز مدته القانونية

    Jurisprudence J P 60923/2016 6 mai 2016

    لا يكتسب العامل صفة الاستخدام القار إلا إذا تجاوز مجموع مدة عقد الشغل لمدة معينة سقف أربع سنوات بما في ذلك تجديداته، فإذا ثبت أن المدة دون هذا السقف بقيت العلاقة وقتية وانتهت بانتهاء الأجل دون فتح الحق في تعويضات الطرد.

  16. قرار ابتدائي عدد 61580 بتاريخ 06/05/2016 : استحقاق التعويض عن بقية مدة عقد الشغل محدد المدة مشروط بإثبات قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر

    Jurisprudence J P 61580/2016 6 mai 2016

    لا يقضى بأجرة بقية مدة عقد الشغل محدد المدة متى عجز المدعي عن إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر وفق القاعدة القاضية بأن إثبات الالتزام على القائم به.

  17. قرار ابتدائي عدد 55911 بتاريخ 15/04/2016 : الترقية الاستثنائية بالشهادة لا تُقضى إلا بثبوت وجود مراكز شاغرة

    Jurisprudence J P 55911/2016 15 avril 2016

    الترقية الاستثنائية المبنية على الحصول على شهادة لا تُستحق إلا إذا توفرت الشروط التي يعلق عليها النظام الأساسي هذا الاستثناء وفي مقدمتها وجود مراكز شاغرة بالصنف الأعلى.

  18. قرار ابتدائي عدد 60781 بتاريخ 15/04/2016 : إنهاء عقد الشغل خلال فترة التجربة لا يرتب منح الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 60781/2016 15 avril 2016

    إذا نص عقد الشغل غير محدد المدة على إخضاع الأجير لفترة تجربة وأجاز إنهاء العلاقة خلالها دون تعويض مالي، فإن إنهاء العقد داخل هذه الفترة وفق الشروط التعاقدية لا يخول المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن القطع التعسفي.

  19. قرار ابتدائي عدد 61577 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير لمنحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت تمتيعه بها

    Jurisprudence J P 61577/2016 18 mars 2016

    تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت من ملف الدعوى تمتيع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.

  20. قرار ابتدائي عدد 61201 بتاريخ 12/02/2016 : إلزام المؤجر بتسليم شهادة التوقف عن العمل عند غياب مبرر للامتناع

    Jurisprudence J P 61201/2016 12 février 2016

    إذا تعلقت الدعوى بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقـا للأحكـام القـانونية أو التعـاقديـة فإن دوائر الشغل تنظر فيها نهائيا.