Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64300 بتاريخ 05/06/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لطلب تعليق أعمال مجلس التأديب عند قيام الحاجة إلى الاطلاع على كامل الملف التأديبي لإعداد الدفاع

J P 64300/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يعدّ تأخير التصريح بالحكم إلى جلسة توافق يوم انعقاد دائرة استعجالية أخرى خللا إجرائيا متى ثبت اتخاذ الهيئة المصدرة للحكم قرارا بتمديد آجال التصريح به.
  2. ينحصر اختصاص دوائر الشغل في النزاعات الفردية الناشئة بمناسبة إنجاز عقود الشغل أو التدريب أو أثناء القيام بالشغل في النشاطات الخاضعة لمجلة الشغل، ولا يمتدّ إلى الطلبات التي لا ترمي إلى الفصل في نزاع شغلي بل إلى تدبير وقتي متصل بإجراءات تأديبية.
  3. ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في طلب تعليق أعمال مجلس التأديب متى كان المطلوب إجراء وقتيا لازما لتمكين المعني من الاطلاع على الوثائق المكوّنة لملفه التأديبي لإعداد وسائل دفاعه، ويستقيم ذلك مع مقتضيات الفصل 201 من م م م ت.
  4. لا يحول تنفيذ جزئي لحكم استعجالي سابق أو الطعن أمام القضاء الإداري في قرار صادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة دون قيام المصلحة في الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي لطلب تمكين المعني من كامل ملفه التأديبي متى كان ذلك لازما لإثبات حقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.