Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64300 بتاريخ 05/06/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينعقد لطلب تعليق أعمال مجلس التأديب عند قيام الحاجة إلى الاطلاع على كامل الملف التأديبي لإعداد الدفاع
Principe juridique
- لا يعدّ تأخير التصريح بالحكم إلى جلسة توافق يوم انعقاد دائرة استعجالية أخرى خللا إجرائيا متى ثبت اتخاذ الهيئة المصدرة للحكم قرارا بتمديد آجال التصريح به.
- ينحصر اختصاص دوائر الشغل في النزاعات الفردية الناشئة بمناسبة إنجاز عقود الشغل أو التدريب أو أثناء القيام بالشغل في النشاطات الخاضعة لمجلة الشغل، ولا يمتدّ إلى الطلبات التي لا ترمي إلى الفصل في نزاع شغلي بل إلى تدبير وقتي متصل بإجراءات تأديبية.
- ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في طلب تعليق أعمال مجلس التأديب متى كان المطلوب إجراء وقتيا لازما لتمكين المعني من الاطلاع على الوثائق المكوّنة لملفه التأديبي لإعداد وسائل دفاعه، ويستقيم ذلك مع مقتضيات الفصل 201 من م م م ت.
- لا يحول تنفيذ جزئي لحكم استعجالي سابق أو الطعن أمام القضاء الإداري في قرار صادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة دون قيام المصلحة في الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي لطلب تمكين المعني من كامل ملفه التأديبي متى كان ذلك لازما لإثبات حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل السادس من مقرر التربص autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1999 autres décisions
- الأمر عدد 1731 لسنة 1999 المؤرخ في 9 اوت 1999 autres décisions
- الفصل 202 و 216 من مجلة الشغل autres décisions
- القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 2016 22 لسنة autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.