Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 183

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*)

Jurisprudence appliquant cet article 377

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 87962/2026 25 mai 2026

    يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.

  2. قرار تعقيبي عدد 87961 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية ولو تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 87961/2026 25 mai 2026

    - العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.

  3. قرار تعقيبي عدد 87960 بتاريخ 25/05/2026 : تمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية

    Jurisprudence J P 87960/2026 25 mai 2026

    - يتميز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية للأجير، فالنزاع فردي كلما تعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويكون غايته حماية حق شخصي خاص بكل أجير، بغض النظر عن تعدد الأجراء القائمين بالدعوى طالما كان لكل طرف…

  4. قرار تعقيبي عدد 88152 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لخرق واجب التعليل و مخالفة القانون في تكييف إجراءات الصد عن العمل

    Jurisprudence J P 88152/2026 25 mai 2026

    - حيث أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة النظر في المسائل الأولية و التبعية المتفرعة عن النزاع الأصلي، بما في ذلك مدى صحة إجراءات جماعية كالصد عن العمل، متى كان ذلك لازما لتكييف إنهاء العلاقة الشغلية الفردية و البت في دعوى الطرد التعسفي دون أن تنصب نفسها جهة مختصة…

  5. قرار تعقيبي عدد 88154 بتاريخ 25/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق واجب التعليل و مخالفة أحكام الصد عن العمل

    Jurisprudence J P 88154/2026 25 mai 2026

    - محكمة الأصل هي محكمة الدفع بما يعني أن لها النظر في المسألة الأولية المتفرعة عن النزاع الأصلي متى كان البت فيها ضروريا للفصل في جوهر الدعوى، دون أن تنصب نفسها جهة مختصة أصلية للبت في نزاع جماعي.

  6. قرار تعقيبي عدد 87472 بتاريخ 18/05/2026 : عدم انطباق أحكام البطالة الفنية على عقود الشغل محددة المدة بالمناطق الاقتصادية الحرة

    Jurisprudence J P 87472/2026 18 mai 2026

    يستخلص من أحكام الفصل 376 م ش أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين مؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وموضوعها مصالح وحقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء، أما إذا كان النزاع بين المؤجر وأحد عملته وموضوعه لا…

  7. قرار تعقيبي عدد 86226 بتاريخ 08/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالبت في شرعية القرارات التأديبية الصادرة عن المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 86226/2026 8 mai 2026

    اختصاص قاضي الشغل بالبت في شرعية القرارات التأديبية الصادرة عن المنشآت العمومية ومدى مشروعيتها، سواء بإبطالها أو بترتيب الأثر القانوني على التعسف في اتخاذها عن طريق التعويض، عملاً بأحكام الفصل 183 من مجلة الشغل.

  8. قرار تعقيبي عدد 81944 بتاريخ 06/03/2026 : عدم وجوب الإختبار بثلاثة خبراء في النزاع مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

    Jurisprudence J P 81944/2026 6 mars 2026

    - لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الشخصية القانونية والاستقلال المالي والصبغة الصناعية والتجارية لأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الموجب للإختبار بثلاثة خبراء، إذ لا تعدّ من الهيئات العمومية على معنى هذا النص.

  9. قرار تعقيبي عدد 85390 بتاريخ 06/03/2026 : تمييز المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الهيئات العمومية في إجراءات الخبرة

    Jurisprudence J P 85390/2026 6 mars 2026

    - لا تخضع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لوجوب إجراء الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من م م م ت، إذ هي ليست من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى هذا…

  10. قرار تعقيبي عدد 79742 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار القضائي وتكييف النزاعات الشغلية بين النزاع الشغلي الفردي ونزاع الشغلي الجماعي وحماية الحقوق المهنية للأجراء

    Jurisprudence J P 79742/2026 6 février 2026

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء بالنسبة للدولة والهيئات العمومية. إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. 2. تحديد مفهوم الهيئات العمومية. الهيئات…

  11. قرار تعقيبي عدد 79741 بتاريخ 6 فيفري 2026 : شروط الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحق العامل في لباس الشغل ومنحته

    Jurisprudence J P 79741/2026 6 février 2026

    1. الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفًا في القضية يُوجب الفصل 102 من م م م ت إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. 2. مفهوم الهيئات…

  12. قرار تعقيبي عدد 79740 بتاريخ 6 فيفري 2026 : وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفًا في القضية

    Jurisprudence J P 79740/2026 6 février 2026

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية…

  13. قرار تعقيبي عدد 79739 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات الفردية المتعلقة بالمستحقات المهنية

    Jurisprudence J P 79739/2026 6 février 2026

    يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تدخل ضمن مفهوم الهيئات…

  14. قرار تعقيبي عدد 79738 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحقوق الأجراء في لباس الشغل

    Jurisprudence J P 79738/2026 6 février 2026

    الاختبار يكون بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة…

  15. قرار تعقيبي عدد 79737 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي

    Jurisprudence J P 79737/2026 6 février 2026

    يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية المقصودة…

  16. قرار تعقيبي عدد 79735 بتاريخ 6 فيفري 2026 : أحكام الاختبار في النزاعات الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل وتمييز النزاع الفردي عن الجماعي

    Jurisprudence J P 79735/2026 6 février 2026

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…

  17. قرار تعقيبي عدد 79736 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار في النزاعات الشغلية واختصاص الدوائر الشغلية وحقوق الأجراء في لباس الشغل ومنحته

    Jurisprudence J P 79736/2026 6 février 2026

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…

  18. قرار تعقيبي عدد 79707 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالحقوق والمستحقات الفردية للأجراء

    Jurisprudence J P 79707/2026 6 février 2026

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعتبر من الهيئات العمومية…

  19. قرار تعقيبي عدد 79706 بتاريخ 6 فيفري 2026 : اختصاص الدوائر الشغلية بالنزاعات المتعلقة بالمستحقات المهنية الفردية

    Jurisprudence J P 79706/2026 6 février 2026

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد، طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية…

  20. قرار تعقيبي عدد 79705 بتاريخ 6 فيفري 2026 : تعدد الأجراء واتحاد موضوع المطالب لا يكفيان لقيام نزاع شغلي جماعي

    Jurisprudence J P 79705/2026 6 février 2026

    إجراء الاختبار بثلاثة خبراء يكون واجبا عندما تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…