Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 87962/2026 25 mai 2026
يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
-
Jurisprudence J P 87961/2026 25 mai 2026
- العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
-
Jurisprudence J P 87960/2026 25 mai 2026
- يتميز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية للأجير، فالنزاع فردي كلما تعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويكون غايته حماية حق شخصي خاص بكل أجير، بغض النظر عن تعدد الأجراء القائمين بالدعوى طالما كان لكل طرف…
-
Jurisprudence J P 88152/2026 25 mai 2026
- حيث أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة النظر في المسائل الأولية و التبعية المتفرعة عن النزاع الأصلي، بما في ذلك مدى صحة إجراءات جماعية كالصد عن العمل، متى كان ذلك لازما لتكييف إنهاء العلاقة الشغلية الفردية و البت في دعوى الطرد التعسفي دون أن تنصب نفسها جهة مختصة…
-
Jurisprudence J P 88154/2026 25 mai 2026
- محكمة الأصل هي محكمة الدفع بما يعني أن لها النظر في المسألة الأولية المتفرعة عن النزاع الأصلي متى كان البت فيها ضروريا للفصل في جوهر الدعوى، دون أن تنصب نفسها جهة مختصة أصلية للبت في نزاع جماعي.
-
Jurisprudence J P 87472/2026 18 mai 2026
يستخلص من أحكام الفصل 376 م ش أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين مؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وموضوعها مصالح وحقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء، أما إذا كان النزاع بين المؤجر وأحد عملته وموضوعه لا…
-
Jurisprudence J P 86226/2026 8 mai 2026
اختصاص قاضي الشغل بالبت في شرعية القرارات التأديبية الصادرة عن المنشآت العمومية ومدى مشروعيتها، سواء بإبطالها أو بترتيب الأثر القانوني على التعسف في اتخاذها عن طريق التعويض، عملاً بأحكام الفصل 183 من مجلة الشغل.
-
Jurisprudence J P 81944/2026 6 mars 2026
- لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الشخصية القانونية والاستقلال المالي والصبغة الصناعية والتجارية لأحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الموجب للإختبار بثلاثة خبراء، إذ لا تعدّ من الهيئات العمومية على معنى هذا النص.
-
Jurisprudence J P 85390/2026 6 mars 2026
- لا تخضع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لوجوب إجراء الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من م م م ت، إذ هي ليست من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى هذا…
-
Jurisprudence J P 79742/2026 6 février 2026
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء بالنسبة للدولة والهيئات العمومية.
إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
2. تحديد مفهوم الهيئات العمومية.
الهيئات…
-
Jurisprudence J P 79741/2026 6 février 2026
1. الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفًا في القضية
يُوجب الفصل 102 من م م م ت إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
2. مفهوم الهيئات…
-
Jurisprudence J P 79740/2026 6 février 2026
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية…
-
Jurisprudence J P 79739/2026 6 février 2026
يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تدخل ضمن مفهوم الهيئات…
-
Jurisprudence J P 79738/2026 6 février 2026
الاختبار يكون بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة…
-
Jurisprudence J P 79737/2026 6 février 2026
يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من الهيئات العمومية المقصودة…
-
Jurisprudence J P 79735/2026 6 février 2026
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…
-
Jurisprudence J P 79736/2026 6 février 2026
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…
-
Jurisprudence J P 79707/2026 6 février 2026
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعتبر من الهيئات العمومية…
-
Jurisprudence J P 79706/2026 6 février 2026
وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد، طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية…
-
Jurisprudence J P 79705/2026 6 février 2026
إجراء الاختبار بثلاثة خبراء يكون واجبا عندما تكون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تندرج ضمن الهيئات العمومية…