الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
عـ 40915/40772 دد القضية
تاریخ: 2017/5/31
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/7/23 تحت عـ40772دد. من طرف الاستاذ : *****
نيابة عن :المجمع***** في شخص ممثله القانوني سجله التجاري عدد بمقر فرعه *****
ضد:1/ ع.هر محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.