L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 40915/2017 · 31/05/2017

قرار تعقيبي عدد 40915 بتاريخ 31 ماي 2017

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ 40915/40772 دد القضية تاریخ: 2017/5/31 أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/7/23 تحت عـ40772دد. من طرف الاستاذ : ***** نيابة عن :المجمع***** في شخص ممثله القانوني سجله التجاري عدد بمقر فرعه ***** ضد:1/ ع.هر محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.