الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 31662.2015 دد القضية
تاريخه :15-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 نوفمبر 2015 من طرف الأستاذ "ص. ب. ح" المحامي بتونس.
في حق :"ش. ه. و. أ" في شخص ممثلها القانوني، محل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.