Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79741 بتاريخ 6 فيفري 2026 : شروط الاختبار وتمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي وحق العامل في لباس الشغل ومنحته
Principe juridique
- 1. الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفًا في القضية يُوجب الفصل 102 من م م م ت إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. 2. مفهوم الهيئات العمومية في مجال الاختبار القضائي المقصود بالهيئات العمومية تلك التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط ميزانيتها بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. 3. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 تمتع المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يجعلها، في مفهوم الفصل 102 من م م م ت، غير مندرجة ضمن الهيئات العمومية التي يفرض القانون بشأنها الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء. 4. العبرة في تحديد الصبغة الجماعية أو الفردية للنزاع باتحاد الحق والمصلحة وليس بتعدد الأجراء لا يصبح النزاع جماعيًا لمجرد تعدد الأجراء، وإنما العبرة باتحاد الحق أو المصلحة محل النزاع؛ فإذا كان كل عامل يطالب بحق شخصي مستقل يخصه وحده، فإن النزاع يبقى فرديًا ولو تعدد المدعون. 5. المطالبة بمستحقات مهنية فردية تُعد نزاع شغل فرديًا المطالبة بمنحة أو مستحق مهني خاص بكل عامل، ولو كانت المطالبات متشابهة بين مجموعة من الأجراء، تندرج ضمن نزاعات الشغل الفردية التي تختص بها الدوائر الشغلية. 6. النزاع الجماعي يفترض وجود صعوبات تتعلق بتنفيذ العقد الجماعي أو تفاوض جماعي لا تكتسب المنازعة الصبغة الجماعية إلا إذا تعلقت بصعوبات أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء، وكانت من المسائل التي يمكن أن تكون محل تفاوض جماعي طبقًا للفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. 7. لباس الشغل حق مهني يلتزم المؤجر بتوفيره يلتزم المؤجر، طبقًا للفصل 333 من مجلة الشغل، بتمكين كل عون قار من بدلتين للشغل وحذاء وقبعة وقميصين من المثال المتعارف عليه بالمهنة في غرة ماي من كل سنة. 8. إمكانية تعويض لباس الشغل بمنحة نقدية عند عدم توفيره التزام المؤجر بلباس الشغل يمكن أن يتحقق إما بتوفير اللباس عينًا للعامل أو بتمكينه من كلفته، وتُعد المنحة النقدية المقابلة للباس الشغل من المستحقات المهنية التي يمكن للعامل المطالبة بها عند ثبوت عدم تمكينه منه أو من كلفته. 9. الحق في لباس الشغل أو مقابله المالي يُكتسب في إطار العلاقة الشغلية متى ثبت استحقاق العامل للباس الشغل وعدم تمكينه منه، فإن الحق في اللباس أو ما يقابله من منحة نقدية يُعتبر حقًا مكتسبًا في إطار العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: يتعلق بإجراء الاختبار عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، ويقرر قاعدة الثلاثة خبراء مع إمكانية الاتفاق على خبير واحد. الفصل 183 من مجلة الشغل: يتعلق بالنزاعات الفردية للشغل واختصاص الدوائر الشغلية. الفصل 333 من مجلة الشغل: يوجب على المؤجر تمكين كل عون قار من بدلتي شغل وحذاء وقبعة وقميصين في غرة ماي من كل سنة. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.