Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79742 بتاريخ 6 فيفري 2026 : الاختبار القضائي وتكييف النزاعات الشغلية بين النزاع الشغلي الفردي ونزاع الشغلي الجماعي وحماية الحقوق المهنية للأجراء

J P 79742/20266 février 2026

Principe juridique

  1. وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء بالنسبة للدولة والهيئات العمومية. إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد. 2. تحديد مفهوم الهيئات العمومية. الهيئات العمومية هي التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط ميزانيتها بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. 3. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لا تخضع لقاعدة الثلاثة خبراء. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، متى كانت متمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تندرج ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 102 من م م م ت، وبالتالي لا يكون الاختبار بشأنها وجوبًا بواسطة ثلاثة خبراء. 4. معيار التمييز بين نزاع الشغل الفردي والجماعي هو اتحاد الحق والمصلحة. العبرة في تحديد الصبغة الجماعية للنزاع باتحاد الحق والمصلحة محل النزاع، وليس بمجرد تعدد الأجراء. 5. تعدد الأجراء لا يكسب النزاع الصبغة الجماعية. إذا كان كل أجير يطالب بحق أو مصلحة فردية تخصه شخصيًا، فإن النزاع يبقى فرديًا ولو تعدد الأجراء ولو كانت مطالبهم متماثلة. 6. المطالبة بمنحة لباس الشغل تُعد نزاع شغل فرديًا. المطالبة بمستحقات مهنية، ومنها منحة لباس الشغل، متى كان كل أجير يطالب بحقه الشخصي، تندرج ضمن نزاعات الشغل الفردية. 7. نزاع الشغل الجماعي يرتبط بالمصالح والحقوق المشتركة والتفاوض الجماعي. النزاع الجماعي هو الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء، أو بصعوبات في تنفيذ العقد الجماعي، ويمكن أن يكون موضوع تفاوض وفق الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل. 8. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل. يلتزم المؤجر، طبقًا للفصل 333 من مجلة الشغل، بتمكين العامل القار من لباس الشغل المحدد قانونًا في غرة ماي من كل سنة. 9. استحقاق المقابل المالي عند عدم توفير لباس الشغل. إذا لم يمكّن المؤجر العامل من لباس الشغل عينًا، فإن العامل يستحق المطالبة بكلفته أو بالمنحة المقابلة له، متى ثبت عدم تمكينه منه. 10. لباس الشغل من الحقوق المكتسبة في إطار العلاقة الشغلية. الحق في لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعتبر من الحقوق المكتسبة للعامل متى ثبت استحقاقه له وعدم تمكينه منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.