Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87961 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية ولو تعدد الأجراء
Principe juridique
- - العبرة في تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
- - النزاع الفردي هو الذي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير واحد أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
- - النزاع الجماعي ذو طبيعة تفاوضية وينشأ بين مؤجر أو مجموعة مؤجرين وبين مجموعة من الأجراء أو منظمة نقابية ويتعلق بالمصالح المهنية المشتركة للأجراء كالأجور أو ظروف العمل.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 232 و 183 و 376 و 381 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 1 و 3 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.