Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87472 بتاريخ 18/05/2026 : عدم انطباق أحكام البطالة الفنية على عقود الشغل محددة المدة بالمناطق الاقتصادية الحرة
Principe juridique
- يستخلص من أحكام الفصل 376 م ش أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين مؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وموضوعها مصالح وحقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء، أما إذا كان النزاع بين المؤجر وأحد عملته وموضوعه لا يتعلق إلا بمصلحة أو حق هذا العامل فهو نزاع فردي ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الأجراء ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
- إن مجال انطباق الفصل 21 من مجلة الشغل المنظم للبطالة الفنية يظل محصورا في نطاق العلاقات الشغلية غير محددة المدة التي يكتسب فيها الأجير صفة العامل القار، ولا ينسحب على العملة الخاضعين للنظام القانوني الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة الذين تربطهم بالمؤجر عقود شغل محددة المدة.
- لا يجوز التوسع في تطبيق أحكام الفصل 21 من مجلة الشغل خارج الحالات التي ضبطها المشرع، ولا يمكن اتخاذه وسيلة لتعليق تنفيذ عقود شغل محددة المدة دون إنهائها وفقا للصيغ القانونية، إذ ما دام العقد المحدد المدة لم يبلغ أجله أو يقع فسخه أو إنهاؤه طبقا للقانون فإنه يبقى منتجا لكافة آثاره ومرتبا لالتزامات متقابلة بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03/08/1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة autres décisions
- القانون عدد 09 لسنة 2025 المؤرخ في 21/05/2025 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.