الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 46270.2017
تاريخه :17-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 جانفي 2017 عدد 3860 من طرف الأستاذ ************** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن الشركة **** **** في شخص ممثلها القانوني - مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.