L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 46270/2018 · 17/01/2018

قرار تعقيبي عدد 46270 بتاريخ 17 جانفي 2018

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 46270.2017  تاريخه :17-01-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26 جانفي 2017 عدد 3860 من طرف الأستاذ ************** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن الشركة **** **** في شخص ممثلها القانوني - مق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.