الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع30143دد
تاريخه : 2014/01/30
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 اوت 2008 من الاستاذ ح ص المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الوكال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.