Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء
Principe juridique
- يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
- يكون النزاع جماعيا إذا نشأ الخلاف بين مؤجر أو مجموعة مؤجرين وبين مجموعة من الأجراء أو منظمة نقابية وتعلق بالمصالح المهنية المشتركة للأجراء كالأجور أو ظروف العمل أو تطبيق الاتفاقيات المشتركة، ويهدف إلى حماية مصلحة جماعية لا ترتبط بحق شخصي لأجير بعينه.
- لا يخرج النزاع الشغلي عن كونه فرديا يختص القاضي الشغلي بالنظر فيه لمجرد تعدد الأجراء القائمين بالدعوى، طالما كان لكل طرف طلباته المتعلقة بحقوقه المترتبة عن عقده الخاص، والعبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 381 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 1 و 3 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.