Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87962 بتاريخ 25/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية رغم تعدد الأجراء

J P 87962/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. يتم تحديد طبيعة النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بناء على معايير موضوعية تتعلق بموضوع النزاع وأطرافه وغايته، فالنزاع الفردي يتعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير أو عدة أجراء بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويهدف إلى حماية حق شخصي خاص بكل أجير.
  2. يكون النزاع جماعيا إذا نشأ الخلاف بين مؤجر أو مجموعة مؤجرين وبين مجموعة من الأجراء أو منظمة نقابية وتعلق بالمصالح المهنية المشتركة للأجراء كالأجور أو ظروف العمل أو تطبيق الاتفاقيات المشتركة، ويهدف إلى حماية مصلحة جماعية لا ترتبط بحق شخصي لأجير بعينه.
  3. لا يخرج النزاع الشغلي عن كونه فرديا يختص القاضي الشغلي بالنظر فيه لمجرد تعدد الأجراء القائمين بالدعوى، طالما كان لكل طرف طلباته المتعلقة بحقوقه المترتبة عن عقده الخاص، والعبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.