Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85390 بتاريخ 06/03/2026 : تمييز المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية عن الهيئات العمومية في إجراءات الخبرة
Principe juridique
- - لا تخضع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لوجوب إجراء الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من م م م ت، إذ هي ليست من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى هذا الفصل.
- - يعد النزاع فرديا وليس جماعيا إذا كان بين المؤجر وأحد عملته وموضوعه لا يتعلق إلا بمصلحة أو حق هذا العامل، ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الأجراء، ما دام كل واحد منهم يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه.
- - لباس الشغل أو ما يقابله من منحة نقدية يعد من الحقوق المكتسبة في ظل العلاقة الشغلية القائمة، ويجوز للعامل المطالبة به في حال ثبت أن المؤجر لم يمكنه من لباس الشغل مباشرة أو من كلفته.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.