Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88152 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لخرق واجب التعليل و مخالفة القانون في تكييف إجراءات الصد عن العمل
Principe juridique
- - حيث أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة النظر في المسائل الأولية و التبعية المتفرعة عن النزاع الأصلي، بما في ذلك مدى صحة إجراءات جماعية كالصد عن العمل، متى كان ذلك لازما لتكييف إنهاء العلاقة الشغلية الفردية و البت في دعوى الطرد التعسفي دون أن تنصب نفسها جهة مختصة أصلية للفصل في النزاع الجماعي ذاته.
- - حيث أن الصد عن العمل كإجراء جماعي استثنائي لا يجوز إضافة شروط لم ينص عليها القانون، و أن دور تفقدية الشغل يقتصر على المعاينة و السعي إلى التوفيق دون أن يرقى إلى مرتبة الإذن المسبق أو المصادقة الوجوبية التي لم يفرضها الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل.
- - حيث أن تعليل الأحكام و تسبيبها يجب أن يكون كافيا و شاملا لجميع الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الحكم، و أن إغفال الرد عن دفوع جوهرية يعادل انعدام التعليل فيها و يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر فقرة 2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.