Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86226 بتاريخ 08/05/2026 : اختصاص قاضي الشغل بالبت في شرعية القرارات التأديبية الصادرة عن المنشآت العمومية
Principe juridique
- اختصاص قاضي الشغل بالبت في شرعية القرارات التأديبية الصادرة عن المنشآت العمومية ومدى مشروعيتها، سواء بإبطالها أو بترتيب الأثر القانوني على التعسف في اتخاذها عن طريق التعويض، عملاً بأحكام الفصل 183 من مجلة الشغل.
- تطبيق التشريع العام في قانون الشغل المتمثل في مجلة الشغل على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية، ما لم يتعارض ذلك مع النصوص الخاصة التي تنظم علاقة العمل بين الأعوان والمؤسسة المؤجرة.
- عدم جواز مشاركة أي عون يكون طرفاً في القضية التأديبية في عضوية مجلس التأديب، حيث تمنع صفته كطرف في النزاع من المشاركة في أعمال المجلس على معنى أحكام النظام الأساسي.
- تمييز النظام الأساسي بين حضور ممثل النقابة بصفته مشاركاً في مداولات اللجنة الإدارية المتناصفة عند دراسة الإطار التشريعي العام لسير العمل، وبين عدم جواز حضوره بصفة عضو في اجتماع مجلس التأديب عند النظر في الملفات التأديبية.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل الأول من م ش autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 45 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 14 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 15 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 45 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.