الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــــ34047.2016دد القضية
تاريخه : 06-06-2016
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/20 تحت عدد 27242 من الأستاذ**** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة ديوان ... في شخص ممثله القانوني مقره ....
ضد : ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.