Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87960 بتاريخ 25/05/2026 : تمييز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية
Principe juridique
- - يتميز النزاع الشغلي الفردي عن الجماعي بمعيار المصلحة الشخصية للأجير، فالنزاع فردي كلما تعلق بخلاف ينشأ بين مؤجر وأجير بمناسبة تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه ويكون غايته حماية حق شخصي خاص بكل أجير، بغض النظر عن تعدد الأجراء القائمين بالدعوى طالما كان لكل طرف طلباته المتعلقة بحقوقه المترتبة عن عقده الخاص.
- - النزاع الشغلي الجماعي ذو طبيعة تفاوضية ويقوم إذا نشأ الخلاف بين مؤجر أو مجموعة مؤجرين وبين مجموعة من الأجراء أو منظمة نقابية ويتعلق بالمصالح المهنية المشتركة للأجراء كالأجور أو ظروف العمل أو تطبيق الاتفاقيات المشتركة، ويهدف إلى حماية مصلحة جماعية لا ترتبط بحق شخصي لأجير بعينه.
- - يختص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية فقط وفق ما اقتضاه الفصل 183 من مجلة الشغل، ولا تمتد ولايته للنظر في النزاعات الجماعية التي أوكلها المشرع للجنة الاستشارية للمؤسسة طبقا للفصل 376 من م ش.
- - لا يمكن اعتبار مجرد توافق المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية مخرجا للنزاع من طبيعته الفردية، بل العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع وليس بتعدد الأجراء ما دام كل واحد منهم يطالب بحق فردي لا يخص إلا شخصه.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 376 ثالثا م ش autres décisions
- الفصل 1 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 3 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.