Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61577 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير لمنحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت تمتيعه بها
Principe juridique
- تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت من ملف الدعوى تمتيع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.
- تستحق منحة الإنتاج متى لم يثبت من ملف الدعوى خلاصها أو عدم استحقاقها لسبب قانوني مانع مرتبط بالشروط المهنية المقررة للانتفاع بها.
- يلتزم المؤجر بتسليم الأجير بطاقة خلاص عند دفع الأجور متضمنة للتنصيصات القانونية الواجبة متى لم يثبت أنه مكّنه منها.
Textes appliqués
- الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل47 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 216 م.ش-الفصل 45 من من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 143 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.