Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61577 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير لمنحة الراحة السنوية عند عدم ثبوت تمتيعه بها

J P 61577/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. تستحق منحة الراحة السنوية متى لم يثبت من ملف الدعوى تمتيع الأجير بالراحة السنوية أو تمكينه من منحة لقاء ذلك.
  2. تستحق منحة الإنتاج متى لم يثبت من ملف الدعوى خلاصها أو عدم استحقاقها لسبب قانوني مانع مرتبط بالشروط المهنية المقررة للانتفاع بها.
  3. يلتزم المؤجر بتسليم الأجير بطاقة خلاص عند دفع الأجور متضمنة للتنصيصات القانونية الواجبة متى لم يثبت أنه مكّنه منها.

Textes appliqués

  • الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل47 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 216 م.ش-الفصل 45 من من الاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان مؤسسات الحراسة و السلامة و نقل العملة-الفصل 143 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.