Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61201 بتاريخ 12/02/2016 : إلزام المؤجر بتسليم شهادة التوقف عن العمل عند غياب مبرر للامتناع
Principe juridique
- إذا تعلقت الدعوى بتسليم الوثائق التي يتعين على المؤجر تسليمها لفائدة العامل طبقـا للأحكـام القـانونية أو التعـاقديـة فإن دوائر الشغل تنظر فيها نهائيا.
- يمكّن تغيّب من يمثل المدعى عليها عن جلسة الصلح رغم استدعائها بصفة قانونية المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
- يمثل امتناع المؤجر عن تسليم شهادة التوقف عن العمل دون تقديم ما يبرره موجبا لإلزامه بتسليمها متضمنة البيانات المنصوص عليها بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 216 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.