Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ni personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 206
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 202
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84477 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استدعاء الخصوم بصفة قانونية لصحة الحكم وعدم جواز التمسك بقدح البينة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، ومبنى الخصومة هو احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ بنشر الدعوى أمام المحكمة المتعهدة طبق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26398/2021 بتاريخ 22/01/2021 : بطلان الطور الصلحي عند عدم احترام أجل الاستدعاء القانوني
وجوبية الطور الصلحي في النزاع الشغلي تقتضي عدم التجاوز عنه إلا إذا ثبت قانونا أن التنبيه بالحضور تم وفق الشروط الشكلية والآجال المقررة للاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 20422/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار قطع علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم استيفاء إجراءات الفصل 21 من م ش
إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تقوم على التبسيط بما يجعل عريضة الدعوى مقدمة مباشرة إلى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغها قبلا إلى المطلوب، بينما ينصرف واجب الاستدعاء للجلسة إلى كتابة الدائرة مع إمكانية اللجوء إلى عدل منفذ لضمان التبليغ عند تعذر التبليغ…
-
قرار تعقيبي عدد 20424/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية او اللجنة المركزية لمراقبة الطرد
تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني…
-
قرار تعقيبي عدد 20423/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا عند عدم استيفاء إجراءات عرض الطرد الاقتصادي على لجنة مراقبة الطرد
إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل تقوم على التبسيط، فلا تُشترط وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمطلوب، ويُناط استدعاء المدعى عليه للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند تعذر بلوغ الاستدعاء بصفة شخصية.
-
قرار تعقيبي عدد 20421/2020 بتاريخ 09/10/2020 : الطرد لأسباب اقتصادية لا يكتسب مشروعيته إلا باستكمال إجراءات الفصل 21 من م ش
تقوم إجراءات التقاضي أمام قاضي الشغل على التبسيط، فتُرفع الدعوى بمطلب كتابي لدى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغ عريضة الدعوى مسبقا للمدعى عليه، بينما يتولّى مكتب الدائرة استدعاء المطلوب للجلسة مع إمكان الإذن بالاستدعاء بواسطة عدل منفذ عند عدم حصول الإعلام…
-
قرار ابتدائي عدد 15972 بتاريخ 21/05/2019 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات استحقاقه للمستحقات المالية
يخضع النزاع المتعلق بالمستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لقاعدة عبء الإثبات، فلا يقضى بهذه المستحقات إلا إذا أقام المطالب الدليل على استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 16033 بتاريخ 16/04/2019 : رفض دعوى المستحقات الشغلية لعدم إثبات العلاقة الشغلية
يثبت الالتزام على القائم به، ويترتب عن ذلك أن من يدعي وجود علاقة شغلية وما ينشأ عنها من حقوق مالية يتحمل عبء إثبات قيامها وعناصرها الجوهرية.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام علاقة شراكة
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا متى توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع مقدم العمل لإدارة ومراقبة الطرف الآخر مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 16/49727 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء العلاقة الشغلية بثبوت قيام شراكة تعاقدية
لا تقوم العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت التزام أحد الطرفين بتقديم خدماته تحت إدارة ومراقبة الطرف الآخر في مقابل أجر، ويكون معيار التبعية هو الضابط الحاسم في تكييف الرابطة.
-
قرار تعقيبي عدد 32385 بتاريخ 28/10/2016 : يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى استخدام قار بقوة القانون متى تجاوزت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات
يثبت حضور المؤجر للجلسة الصلحية متى تم استدعاؤه برسالة مضمونة الوصول وفق الصيغة التي يقررها القانون، ولا ينهض الدفع بغياب التبليغ القانوني إذا قام بالملف ما يفيد حصوله.
-
قرار ابتدائي عدد 55697 بتاريخ 15/07/2016 : عدم استحقاق منحة الإلزام دون تعيين العون لوضعية الإلزام
لا تستحق منحة الإلزام بصفة آلية ما لم يثبت وضع العون في وضعية إلزام بتعيين صادر عن رؤسائه المباشرين طبق التنظيم المعتمد داخل المؤسسة.
-
قرار ابتدائي عدد 56775 بتاريخ 15/07/2016 : انتفاء سماع المطالبة باعتماد تصنيف مهني لم يستوف شرط المدة الدنيا للاحتساب في قاعدة جراية التقاعد
الدعوى التي ترمي إلى تسوية المسار المهني من حيث الصنف والدرجة لاعتمادها ضمن قاعدة احتساب منحة التقاعد تعدّ من مسائل شغلية ترجع بالنظر إلى المؤجرة، ويكون القيام ضد الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في غير طريقه في خصوص هذا الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 62529 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى المستحقات الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية استرسالا
لا يمنع تغيب المؤجر عن الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية المحكمة من مواصلة النظر والبت في الدعوى طبق أوراقها.
-
قرار ابتدائي عدد 62731 بتاريخ 15/07/2016 : رفض دعوى الحط من الرتبة عند ثبوت استمرار التنصيص على الخطة ببِطاقات الخلاص دون نقص في الأجر
لا يمنع غياب المدعى عليه عن الجلسة رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على وثائق الملف متى توفرت الشروط الإجرائية المقررة لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 61928 بتاريخ 08/07/2016 : رفض طلبات الأجور عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
إن البت في مطالب ناشئة عن علاقة شغلية يقتضي قيام من يتمسك بها بإثبات عناصرها الجوهرية المتمثلة في بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
-
قرار ابتدائي عدد 62217 بتاريخ 08/07/2016 : رفض مطالب الأجور عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
يجوز للمحكمة مواصلة النظر في القضية والبت فيها اعتمادا على أوراقها عند عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 55977 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات سبب حقيقي وجدي
يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبتت واقعة الطرد ولم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند إنهاء العقد.
-
قرار ابتدائي عدد 59557 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق الأجير المكلف بخطة وظيفية لامتيازاتها عند تجاوز مدة النيابة حدها الأقصى
تكليف الأجير كتابيا بتولي وظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة يرتب استحقاقه لمنحة تمثل الفرق بين الأجر المطابق لسلمه والأجر المعين للسلم المقابل للصنف الذي كلف به منذ يومه الأول.
-
قرار ابتدائي عدد 60234 بتاريخ 24/06/2016 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى ثبت توقف المؤجر عن النشاط دون احترام الإجراءات القانونية
يثبت قطع العلاقة الشغلية باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكون طالب التعويض ملزما بإقامة الدليل عليه قبل ترتيب آثار الطرد.