Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15972 بتاريخ 21/05/2019 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات استحقاقه للمستحقات المالية
Principe juridique
- يخضع النزاع المتعلق بالمستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لقاعدة عبء الإثبات، فلا يقضى بهذه المستحقات إلا إذا أقام المطالب الدليل على استحقاقها.
- إثبات قيام العلاقة الشغلية وحده لا يكفي للحكم بالمطالب المالية ما لم يثبت الأجير عناصر استحقاقه لتلك المطالب ومقدارها وفق مؤيدات جدية.
- عند تمسك المؤجر بوفاء المستحقات وتقديم ما يفيد ذلك، فإن بقاء الدعوى مجردة من وسائل الإثبات يرتب رفضها لعدم قيام الدليل على الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 207 م ش-الفصلين 206 و207 من م ش-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.