Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26398/2021 بتاريخ 22/01/2021 : بطلان الطور الصلحي عند عدم احترام أجل الاستدعاء القانوني

J P 26398/2021/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. وجوبية الطور الصلحي في النزاع الشغلي تقتضي عدم التجاوز عنه إلا إذا ثبت قانونا أن التنبيه بالحضور تم وفق الشروط الشكلية والآجال المقررة للاستدعاء.
  2. يُعدّ أجل الحضور بثمانية أيام شرطا جوهريا في استدعاء المدعى عليه أمام دائرة الشغل، ويترتب على عدم احترامه بطلان الاستدعاء ما لم يسقط البطلان بحضور المدعى عليه.
  3. إذا بُنيت صحة الطور الصلحي على تنبيه غير مستوف لشرط الأجل القانوني فإن ذلك يُفضي إلى بطلان الحكم لعدم إتمام الإجراء الوجوبي على الوجه الذي رتبه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 202 م ش-الفصل 14 م م م ت-الفصل 206 من م ش-الفصول 14 و14-9 م ش-الفصل 37 من اتفاقية المقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها-الفصل 533 من م.!.ع-أحكام الفصل 207 من م ش-أحكام الفصل 149 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.