Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61928 بتاريخ 08/07/2016 : رفض طلبات الأجور عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 61928/20168 juillet 2016

Principe juridique

  1. إن البت في مطالب ناشئة عن علاقة شغلية يقتضي قيام من يتمسك بها بإثبات عناصرها الجوهرية المتمثلة في بداية العلاقة ونهايتها واسترسالها بما يمكّن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
  2. يحمّل عبء إثبات الالتزام لمن يدعيه، ولا يُقبل القضاء بمطالب مالية إذا خلت المؤيدات من بيان كافٍ لمدّة العمل المدعى بها على نحو يحول دون ضبط نطاق الاستحقاق.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوسيلة المقدّمة إذا كانت غير شاملة للمدّة المدعى بها فإنها لا تنهض وحدها لإقامة الدليل على الاسترسال بما يبرر رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.