Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ni personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 206
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 202
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 61107 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منحة الراحة خالصة الأجر عند عدم ثبوت تمتع العامل بها
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويكون التعويل على الشهادة متى استوفت شروطها ولم يقع القدح فيها طبق القواعد الإجرائية.
-
قرار ابتدائي عدد 61798 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منح الطرد مشروط بثبوت واقعة الطرد
تواصل النظر في الدعوى الشغلية دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلف عن الحضور وفق القواعد الخاصة بالمادة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 62575 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام علاقة الشغل وخلو الملف مما يفيد الخلاص
ثبوت العلاقة الشغلية بعقد شغل يوجب اعتماد الأجر المضمن به عند تقدير المستحقات المالية كلما ثبت استحقاقها.
-
قرار ابتدائي عدد 60059 بتاريخ 17/06/2016 : رفض مطالب الحقوق الناتجة عن الطرد عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية بوسائل إثبات متساندة
إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية فلا يحول ذلك دون مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها متى استوفت الإجراءات القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 62281 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند إثبات قطع العلاقة الشغلية بمحضر معاينة مع خلو الملف مما يفيد احترام الإجراءات القانونية
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
-
قرار ابتدائي عدد 62278 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام مؤيدات مادية على قطع العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
-
قرار ابتدائي عدد 60826 بتاريخ 10/06/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الإنهاء
تواصل النظر في الدعوى الشغلية يكون ممكنا رغم عدم حضور المدعى عليه إذا ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم يحضر بالموعد المحدد للمحاولة الصلحية.
-
قرار ابتدائي عدد 62123 بتاريخ 10/06/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ المدعى
في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
-
قرار ابتدائي عدد 62208 بتاريخ 10/06/2016 : عدم ثبوت واقعة الطرد يفضي إلى رفض المطالب المترتبة عن القطع التعسفي
إذا تعذّر حضور المؤجر في الموعد المحدد للمحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية، فإن فشل الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 58384 بتاريخ 03/06/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم قيام الدليل على استحقاقها
تقدير مدة العلاقة الشغلية يتم وفق وسائل الإثبات المتاحة، ويُعتمد في تحديد بدايتها على الحجج الكتابية الرسمية أو الصادرة عن المؤجر متى قصّرت البينة في تعيين تاريخ الانطلاق أو الاسترسال.
-
قرار ابتدائي عدد 61804 بتاريخ 03/06/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند قصور البينة عن إثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية
تتولى المحكمة مواصلة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 62137 بتاريخ 03/06/2016 : ثبوت استحقاق الأجرة غير الخالصة بقيام العلاقة الشغلية وانتفاء ما يثبت الخلاص
تثبت العلاقة الشغلية ويستدل عليها بالوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وببطاقات الخلاص المودعة بالملف، بما يرتب آثارها القانونية في استحقاق الأجرة.
-
قرار ابتدائي عدد 60702 بتاريخ 20/05/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته مدة العلاقة الشغلية بوسائل كافية
يتحمل من يدّعي حقا ناتجا عن الالتزام عبء إثبات عناصره الجوهرية، ولا تقضي المحكمة بالاستحقاقات المدعى بها إذا عجز المدعي عن إقامة الدليل الكافي على ما يتمسك به.
-
قرار ابتدائي عدد 61597 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها أو سقوطها
يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يكون الأصل قيام الالتزام بالأجر مقابل العمل أو إبقاء العلاقة الشغلية منتجة لآثارها المالية إلى حين ثبوت العكس.
-
قرار ابتدائي عدد 61592 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق
تتواصل المحكمة في النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المؤجر عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، ولا يكون غيابه سببا لإيقاف السير أو تعطيل الفصل في الأصل.
-
قرار ابتدائي عدد 61618 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها أو عدم استحقاقها
يستوجب الطرد لأسباب اقتصادية ثبوت قبول مطلب التسريح من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بما يترتب عنه استحقاق الأجير للتعويضات التي قررتها النصوص المهنية عند إنهاء عقد الشغل دون خطإ فادح.
-
حكم شغلي عدد 61617 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير لأجرة غير خالصة عند عجز المؤجر عن إثبات الخلاص
إذا تم استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية وتخلّفت عن الحضور، فإن المحكمة تواصل النظر في القضية طبق أوراقها دون التوقف على حضورها من عدمه.
-
قرار ابتدائي عدد 61616 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
إذا ثبتت العلاقة الشغلية وتقدم الأجير بمطالبة في الأجرة غير الخالصة، فإن خلو ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يترتب عنه الحكم له بها.
-
قرار ابتدائي عدد 61615 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند خلو الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها
تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بعد قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يترتب عنه استحقاقه المنح المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية وفق الأجر المعتمد لإحتساب الحقوق المالية.
-
قرار حكم شغلي عدد 61614 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.