Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61592 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- تتواصل المحكمة في النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المؤجر عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية، ولا يكون غيابه سببا لإيقاف السير أو تعطيل الفصل في الأصل.
- يثبت استحقاق الأجير لمنحة الإعلام بالطرد متى كان إنهاء عقد الشغل غير مؤسس على الغلطة الفادحة وتحدد قيمتها على أساس الأجر المعتمد قانونا عند تقدير الحقوق.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة عند الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية وتقدّر على قاعدة أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي في حدود سقف أقصى، دون تجاوز الحد المحدد بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
- تقبل المطالبة بالأجرة غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، بينما ترد المطالبة بفارق الأجر عند غياب ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.