Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61615 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند خلو الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها
Principe juridique
- تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بعد قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد يترتب عنه استحقاقه المنح المرتبطة بقطع العلاقة الشغلية وفق الأجر المعتمد لإحتساب الحقوق المالية.
- منحة الإعلام بالطرد تستوجب احتساب أجرة شهر واحد عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة متى لم يوجد ما هو أكثر نفعا للعامل.
- مكافأة نهاية الخدمة في صورة الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية تحتسب بأجرة شهر عن كل عام عمل فعلي على ألا تتجاوز أجرة 12 شهرا مهما كانت الأقدمية.
- المطالبة بالفارق في الأجر تقتضي إثبات الصنف المهني والدرجة والمسار المهني بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق، وإلا ردّ الطلب لعدم قيام الدليل.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.