Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61798 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق منح الطرد مشروط بثبوت واقعة الطرد

J P 61798/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. تواصل النظر في الدعوى الشغلية دون التوقف على حضور المدعى عليه متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلف عن الحضور وفق القواعد الخاصة بالمادة الشغلية.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، وتقوم البينة مقام الدليل متى استوفت شروطها ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة.
  3. المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد تقتضي من المدعي إثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا تعين رفض تلك المطالب لعدم قيام الدليل.
  4. واجب المؤجر في تسليم لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.