Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60702 بتاريخ 20/05/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثباته مدة العلاقة الشغلية بوسائل كافية
Principe juridique
- يتحمل من يدّعي حقا ناتجا عن الالتزام عبء إثبات عناصره الجوهرية، ولا تقضي المحكمة بالاستحقاقات المدعى بها إذا عجز المدعي عن إقامة الدليل الكافي على ما يتمسك به.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسيلة الإثبات التي لا تغطي كامل المدة المدعى بها ولا تمكّن من ضبط بدايتها واسترسالها لا تكون كافية لإثبات مدة الخدمة.
- إذا تعذّر على المحكمة تحديد مدة العلاقة الشغلية على وجه يسمح باحتساب الحقوق المرتبطة بها، تعيّن رفض الدعوى لقيامها على معطيات إثباتية قاصرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.