Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 61614 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق

J P 61614/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.
  2. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو مما يثبت عدم استحقاقها، ويقع رد المطالبة عن مدة ثبت خلاصها ببطاقة الخلاص.
  3. لا تُقبل المطالبة بفارق الأجر إذا لم يقدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.
  4. عدم توفير لباس الشغل لا يفتح للأجير حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 206 م.ش-اقتضى الفصل 21 م.ش-نص الفصل 21-10 م.ش-أضاف الفصل 21-11من ذات المجلة-ثبت من بطاقات الخلاص-اقتضى الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-اقتضى الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-اقتضى الفصل 333 م.ش-أضاف الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-عملا بأحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.