Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 61614 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- إذا تم استغناء المؤجر عن العملة لأسباب اقتصادية بعد قبول مطلب الطرد من اللجنة المختصة، فإن الأجير يستحق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المضبوطة بالاتفاقية المشتركة.
- يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو مما يثبت عدم استحقاقها، ويقع رد المطالبة عن مدة ثبت خلاصها ببطاقة الخلاص.
- لا تُقبل المطالبة بفارق الأجر إذا لم يقدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.
- عدم توفير لباس الشغل لا يفتح للأجير حق المطالبة بمنحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 206 م.ش-اقتضى الفصل 21 م.ش-نص الفصل 21-10 م.ش-أضاف الفصل 21-11من ذات المجلة-ثبت من بطاقات الخلاص-اقتضى الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-اقتضى الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-اقتضى الفصل 333 م.ش-أضاف الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-عملا بأحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.