Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60059 بتاريخ 17/06/2016 : رفض مطالب الحقوق الناتجة عن الطرد عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية بوسائل إثبات متساندة
Principe juridique
- إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية فلا يحول ذلك دون مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها متى استوفت الإجراءات القانونية.
- يثقل عبء إثبات الالتزام على من يدّعيه، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت العناصر الجوهرية للحق المدعى به رفض المطالب لعدم قيام الدليل.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن المحكمة تستبعد الشهادة متى تعارضت تعارضا مؤثرا مع المؤيدات الكتابية بما ينال من اطمئنانها إلى صدقيتها ولا يحقق لها الاقتناع بثبوت المدة المدعى بها.
- عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية يتعذر على المحكمة تقدير المستحقات المرتبطة بها، فيؤول ذلك إلى رفض المطالب المتعلقة بالتعويضات والمنح المؤسسة على تلك المدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.