Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60826 بتاريخ 10/06/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الإنهاء

J P 60826/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تواصل النظر في الدعوى الشغلية يكون ممكنا رغم عدم حضور المدعى عليه إذا ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم يحضر بالموعد المحدد للمحاولة الصلحية.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات مدى استرسالها إلى التاريخ المدعى به يبقى محمولا على من يتمسك به كواقعة منشئة لحقه.
  3. إذا تعارضت وسائل الإثبات في تحديد نهاية العلاقة الشغلية أو قصرت عن إثبات استرسالها إلى تاريخ الإنهاء المدعى به، تعذر على المحكمة ترتيب آثار الطرد والحكم بالتعويضات الناشئة عنه فتقضي برفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.