Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62208 بتاريخ 10/06/2016 : عدم ثبوت واقعة الطرد يفضي إلى رفض المطالب المترتبة عن القطع التعسفي

J P 62208/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تعذّر حضور المؤجر في الموعد المحدد للمحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية، فإن فشل الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه.
  2. يثبت من قاعدة عبء الإثبات أن من يدّعي حصول طرد من العمل يتحمل إقامة الدليل على واقعة الطرد، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبتها رفض المطالب المتعلقة بالمنح والغرامات المترتبة عن القطع التعسفي.
  3. إذا كان طلب منحة الراحة السنوية غير محرر من حيث المدة على وجه يمكّن المحكمة من تقدير الاستحقاق، فإن ذلك يؤدي إلى رد الطلب لتعذر البت فيه.
  4. المطالبة بمنحة الإنتاج تكون غير مقبولة في أصلها عند عدم الإدلاء بما يفيد توفر الشرط الذي يفتح الحق في تلك المنحة، بما يجعل المحكمة تقضي برد الطلب لتعذر الفصل فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.