Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61616 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق

J P 61616/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا ثبتت العلاقة الشغلية وتقدم الأجير بمطالبة في الأجرة غير الخالصة، فإن خلو ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يترتب عنه الحكم له بها.
  2. عند إنهاء عقد الشغل لغير الغلطة الفادحة، تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد ما لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاف ذلك.
  3. في صورة الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية، تُقدّر مكافأة نهاية الخدمة وفق معيار الأجرة الشهرية عن كل عام عمل فعلي في حدود السقف الأقصى المحدد بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
  4. لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية، لأن المشرع رتب على مخالفة واجب التسليم عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي مقابل ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.