Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61616 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- إذا ثبتت العلاقة الشغلية وتقدم الأجير بمطالبة في الأجرة غير الخالصة، فإن خلو ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يترتب عنه الحكم له بها.
- عند إنهاء عقد الشغل لغير الغلطة الفادحة، تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد ما لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاف ذلك.
- في صورة الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية، تُقدّر مكافأة نهاية الخدمة وفق معيار الأجرة الشهرية عن كل عام عمل فعلي في حدود السقف الأقصى المحدد بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
- لا يترتب عن عدم تمكين العامل من لباس الشغل حق في منحة تعويضية، لأن المشرع رتب على مخالفة واجب التسليم عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مالي مقابل ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.