Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62123 بتاريخ 10/06/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ المدعى
Principe juridique
- في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
- لا تُستحق منحة الإعلام بالطرد عندما تكون العلاقة الشغلية مؤسسة على عقد شغل محدد المدة لأن هذا الحق مرتبط بعقد الشغل غير محدد المدة.
- لا تُستحق مكافأة نهاية الخدمة في إطار عقد الشغل محدد المدة لكونها مقررة لفائدة الأجير في علاقة الشغل غير محددة المدة.
- عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية متمثلة في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 22 م.ش-الفصل 24 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 م.ش-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.