Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62123 بتاريخ 10/06/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ المدعى

J P 62123/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. في عقد الشغل محدد المدة، يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه أو عن بيان احترام الإجراءات القانونية عند إنهاء العلاقة.
  2. لا تُستحق منحة الإعلام بالطرد عندما تكون العلاقة الشغلية مؤسسة على عقد شغل محدد المدة لأن هذا الحق مرتبط بعقد الشغل غير محدد المدة.
  3. لا تُستحق مكافأة نهاية الخدمة في إطار عقد الشغل محدد المدة لكونها مقررة لفائدة الأجير في علاقة الشغل غير محددة المدة.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل لا يُنشئ حقا في منحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية متمثلة في الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 14 مكرر م.ش-الفصل 22 م.ش-الفصل 24 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 م.ش-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.