Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62278 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام مؤيدات مادية على قطع العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء
Principe juridique
- يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
- يعد إنهاء عقد الشغل تعسفيا متى تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنظمة للإنهاء.
- يعتمد الأجر الخام في احتساب المنح والتعويضات المستحقة بمناسبة الطرد التعسفي متى كان الأجر القانوني يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كان بصبغة استرجاع مصاريف.
- لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية للعامل متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي مقابلها.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا م.ش-الفصل 134 -2 من م ش-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 27من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصلين 218 م.ش. و 126 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.