Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20422/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار قطع علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم استيفاء إجراءات الفصل 21 من م ش

J P 20422/2020/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تقوم على التبسيط بما يجعل عريضة الدعوى مقدمة مباشرة إلى كتابة دائرة الشغل دون وجوبية تبليغها قبلا إلى المطلوب، بينما ينصرف واجب الاستدعاء للجلسة إلى كتابة الدائرة مع إمكانية اللجوء إلى عدل منفذ لضمان التبليغ عند تعذر التبليغ الشخصي.
  2. عدم احترام المؤجر للإجراءات التي يفرضها الفصل 21 من م ش، وخاصة الإعلام المسبق لتفقدية الشغل ثم عرض ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد والحصول مسبقا على رأيها، يجعل قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا.
  3. المعاينات والشهادات الصادرة عن تفقدية الشغل تعد وثائق يتعين على محكمة الموضوع اعتمادها ما لم يقدم أطراف الدعوى ما يقطع بخلافها، باعتبار أن تفقدية الشغل هي الهيكل الإداري المخول قانونا لمعاينة مدى احترام تشريع الشغل.
  4. لا يعتد بالتمسك بوجود سبب اقتصادي لتطبيق نظام التعويض المقرر لحالة وجود سبب حقيقي وجدي دون احترام الإجراءات، ما لم يثبت المرور بإجراءات اللجان المكلفة بمراقبة الطرد والحصول على رأيها، لأن تقدير جدية الطرد على معنى الفصل 21 من م ش موكول إلى هذه اللجان ولا يغني عنه مجرد الادعاء بالصعوبات الاقتصادية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 و7 و14 من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصول 21-1 الى 21-12 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 201 وما بعده من م ش-الفصل 203 من م ش-الفصل 206 من م ش-الفصل 21-11 من م ش-الفصل 170 وما بعده من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.