Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59557 بتاريخ 24/06/2016 : استحقاق الأجير المكلف بخطة وظيفية لامتيازاتها عند تجاوز مدة النيابة حدها الأقصى
Principe juridique
- تكليف الأجير كتابيا بتولي وظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة يرتب استحقاقه لمنحة تمثل الفرق بين الأجر المطابق لسلمه والأجر المعين للسلم المقابل للصنف الذي كلف به منذ يومه الأول.
- تجاوز وضعية التكليف بوظيفة أعلى لمدة ثلاثة أشهر يترتب عنه ترسيم الأجير في الصنف الجديد وما ينشأ عن ذلك من استحقاق لفارق الأجر.
- تسند نيابة الخطط الوظيفية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويتمتع العون في هذه الحالة بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطته.
- منحة الشهر الثالث عشر التي تعادل المرتب الخام لشهر ديسمبر تعد عنصرا واجب الإدماج في أساس احتساب المنح السنوية، ويستوجب إغفالها تعديل نتيجة الاختبار لإعادة الاحتساب على أساس 13 شهرا.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 15 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل السادس من الأمر عدد 140 لسنة 2003 المؤرخ في 14/01/2003-الفصل 123 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الحبوب-الفصل 112 م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.