Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20424/2020 بتاريخ 09/10/2020 : اعتبار الطرد لأسباب اقتصادية تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية او اللجنة المركزية لمراقبة الطرد
Principe juridique
- تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط بحيث لا تُشترط مسبقا وجوبية تبليغ عريضة الدعوى إلى المطلوب، ويُناط استدعاء المطلوب للجلسة بكتابة دائرة الشغل مع إمكان اللجوء إلى عدل منفذ عند تعذر التبليغ الشخصي، ويُعد التبليغ صحيحا متى تم وفق المقر القانوني للمخاطَب وثبت علمه بموعد الجلسة.
- يُعدّ غلق المؤسسة أو قطع العلاقة الشغلية بدعوى الأسباب الاقتصادية أو الفنية غير منتج لآثاره القانونية متى لم يثبت احترام المؤجر لإجراءات الإعلام المسبق لتفقدية الشغل ثم عرض الملف على اللجنة الجهوية او المركزية لمراقبة الطرد للحصول على رأيها قبل التنفيذ، لأن غياب هذا الرأي يجعل الطرد تعسفيا قانونا.
- تُعدّ معاينات تفقدية الشغل ووثائقها الإدارية المتعلقة باحترام تشريع الشغل حجة يتعين على محكمة الموضوع اعتمادها ما لم يقدم أطراف الدعوى ما يقطع بخلافها، ولا يكفي الدفع المجرد بوجود صعوبات اقتصادية لدحض ما انتهت إليه تلك المعاينات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 و7 و14 من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصول 21-1 الى 21-12 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 201 وما بعده من م ش-الفصل 203 من نفس المجلة-الفصل 206 من م ش-الفصل 21-11 من م ش-الفصل 170 وما بعده من م ش-الفصل 21 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.